الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب (السياسات الإجراءات – المؤشرات) لجمعية ومضة للتعليم والتدريب

 

معلومات الوثيقة
عنوان الوثيقة الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .

(السياسات الإجراءات – المؤشرات)

الجهة جمعية ومضة للتعليم والتدريب
رقم التصريح  ( 5115 )
مصادر الوثيقة نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 11/5/1433هـ .

نظام جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 بتاريخ 24/2/1435هـ .

 

تعريفات الدليل

1- غسيل الأموال :

عملية ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه و يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقية الأموال المكتسبة خلافًا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر، وتمر عملية غسل الأموال عادة بثلاث مراحل أساسية هي :

 

1- مرحلة التوظيف (مرحلة الإبداع)

2- مرحلة التغطية (إخفاء وفصل الأموال غير المشروعة)

3-مرحلة التكامل (إضفاء الصفة الشرعية على الأموال)

مقدمة :

جمعية ومضة للتعليم والتدريب في جمعية غير ربحية ، وفي ظل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أصبح العالم أكثر تعقيدًا مع سهولة تحويل الأموال حيث تواجه المؤسسات غير الربحية التحدي المتمثل في التنبه و التصدي لخطر غسل الأموال

يجب على المنظمات غير الربحية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب غسل الأموال المحتمل وتمويل الإرهاب من خلال إساءة استخدام عمليات التبرع الخيرية.

لذلك اعدت الجمعية هذا الدليل التنظيمي لمساعدة الإدارة العليا بالجمعية وجميع الموظفين لاتخاذ القرارات الوقائية من محاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، واستند الدليل على العديد من الوثائق المرجعية من أهمها :

*نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 11/5/1433هـ .

*نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 بتاريخ 24/2/1435هـ .

وستقوم الجمعية بتطوير هذا الدليل بشكل مستمر لتعزيز نظام الحوكمة وتطبيق أعلى المعايير العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  .

 

 

 

 

الإجراءات الموصى بها من فريق العمل المالي:

توصي بأفضل الممارسات التالية للمنظمات غير الربحية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :

1-ضمان ممارسات الحوكمة الجيدة والإدارة المالية القوية ، بما في ذلك الضوابط الداخلية القوية وإجراءات إدارة المخاطر .

2-تنفيذ العناية الواجبة على الأفراد والمنظمات التي تقدم الأموال للمنظمة الغير ربحية أو تحصل عليها أو تعمل عن كثب معها.

3-التحقق من سمعة المودع أو الشريك من خلال استخدام معايير الاختيار والبحث في المعلومات المتاحة للجمهور، بما في ذلك قوائم العقوبات المحلية وقوائم الأمم

المتحدة.

4-الدخول في اتفاقيات مكتوبة عندما يكون ذلك ممكنًا لتوضيح توقعات ومسؤوليات المانحين ، بما في ذلك المعلومات التفصيلية فيما يتعلق بتطبيق الأموال ومتطلبات الإبلاغ المنتظم والتدقيق والزيارات الميدانية .

5-إجراء تحليل داخلي للمخاطر للمساعدة في فهم المخاطر التي تواجهها بشكل أفضل في عمليات المؤسسة ، وتصميم تدابير التخفيف المناسبة من المخاطر والعناية الواجبة

6- وضع ضوابط وإجراءات مالية قوية والاحتفاظ بسجلات المالية كافية وكاملة للإيرادات

والمصروفات والمعاملات المالية طوال العمليات بما في ذلك الاستخدام النهائي للأموال  .

7-تحديد أهداف البرنامج بوضوح عند جمع الأموال والتأكد من صرف الأموال على النحو المنشود .

8-التأكد من أن المعلومات المتعلقة بالأنشطة التي يقوم بها المانحون والحاصلون عليها متاحة للجمهور  .

9-التأكد من الإبلاغ عن مصادر دخل المودع أو الممول ووضع معايير لتحديد ما إذا كان ينبغي قبول التبرعات أو رفضها.

مجالات غسل الأموال و مصادر التحصيل:

▪ المضاربات على الأسهم.

▪ المضاربة على أسعار الأراضي والعقارات .

▪ العقود.

▪ المزادات والمناقصات.

▪ الهدايا وبيع التحف النادرة.

▪ الملاهي على اختلاف أشكالها وألوانها.

▪ أنشطة التهريب.

▪ أنشطة السوق السوداء.

▪ أنشطة الرشوة والفساد.

▪ العمولات.

▪ الاقتراض من البنوك.

▪ جمع أموال من المودعين وتهريبها إلى الخارج.

▪ الدخل الناتج عن الغش التجاري أو الاتجار في السلع الفاسدة .

▪ الدخل الناتج عن تزييف النقود.

▪ الدخل الناتج عن تزوير الشيكات المصرفية.

▪ الدخل الناتج عن الفساد السياسي واستخدام الحصانة.

▪ الدخل الناتج عن التستر.

أساليب وطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب :

  • الغسل بالقرض المضمون .
  • الغسل بواسطة الاعتمادات المستندية .
  • الغسل عن طريق التمويل والإيرادات .
  • الغسل من خلال أسواق المال .
  • الغسل من خلال التأمين.
  • أسلوب إنشاء الشركات الوهمية .
  • الغسل عن طريق النزاعات القضائية الوهمية .
  • الغسل بإنشاء مشروعات الواجهة.
  • الغسل في العقود والتوريدات الكبيرة .
  • الغسل بواسطة المهرجانات والاحتفالات السياحية .
  • الجمعيات والهيئات الخيرية غير المرخصة.

سياسة التدابير المشددة على العملاء:

تشمل تدابير العناية الواجبة المشددة تجاه العملاء والتي ينبغي اتخاذها كحد أدنى وفق ما يلي :

1-الحصول على معلومات إضافية عن العميل مثل: المنصب ، حجم الأصول، وتحديث بيانات الهوية ومعلومات الملكية للشركات بشكل دوري.

2-فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية بشأن ذلك .

3-الحصول على معلومات عن مصدر الأموال أو الثروة للعميل .

4-تعزيز الرقابة بشأن علاقات العمل وذلك بزيادة عدد مرات التدقيق في العمليات التي يتم إجراؤها خلال مدة قيام علاقة العمل لضمان اتساق العمليات التي يتم إ جراؤها مع ما تعرفه المنشأة عن العميل ونشاطه ودرجة المخاطر.

 

 

 

سياسة الإبلاغ عن اشتباه حالة غسل الأموال :

1-إرسال تقرير بالعملية المشتبه بها لوحدة التحريات المالية بشكل مباشر.

2-توفير جميع ما يتعلق بالعملية المبلغ عنها من مستندات وبيانات وافية عن العملية ذات العلاقة وفقا لنموذج الإبلاغ المعتمد من قبل الوحدة ، على أن يشتمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات الآتية

▪ أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم .

▪ بيان بالعملية المشتبه بها وأطرافها وظروف الاكتشاف وحالتها الراهنة .

▪ تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها.

▪ أسباب ودواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسئول عن الإبلاغ .

3-في حالة التبليغ يجب على المنشأة عدم إخطار أو تحذير العميل المبلغ عنه بالتبليغ أ و الاشتباه.

4-تقدم مؤسسات الأعمال والمهن غير المالية المحددة تقاريرها عن البلاغات عند طلبها من وحدة التحريات المالية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب ويمكن أن يشتمل الطلب على ما يلي :

▪ معلومات عن الطرف المبلغ عنه .

▪ بيان بالمعاملات التجارية أو المالية للمبلغ عنه أو الأطراف ذات الصلة.

▪ تقديم المبررات والمؤشرات الدالة على الشك تتضمن المستندات .

5-يجب تسجيل نتائج التحقيق كتابتا والاحتفاظ بالسجل لمدة عشر سنوات مع أتاحته عند الطلب للجهات المختصة.

6-عدم قبول آية مبالغ نقدية تكون أكثر من 10,000 ريال (عشرة الألف ريال) بحيث ينبغي استيفائها بموجب أي من المعاملات البنكية مثل  (الشيكات – نقاط البيع –التحويل المباشر …..الخ)

إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب  :

1-تحديد ما إذا كان العميل الحالي أ و الجديد والمستفيد الحقيقي سبق أن كان أ و أنه حاليا

أ و من المحتم ل أن يكون في المستقبل شخصا سياسيا ممثلا للمخاطر.

2-ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد مصدر ثروة أموال العملاء والمستفيدين الحقيقيين المحددين كأشخاص سياسيين ممثلي للمخاطر .

 

3-تجنب التصرف الذي من شأنه تحذير العملاء بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي اشتباه يتبادر بشأن العمليات التي يقوم بها العميل وعلى مؤسسات الأعمال والمهن غير المالية التأكد مما يلي :

▪ القبول الشكلي للعمليات المشتبه بها وعدم رفضها.

▪ تجنب عرض البدائل للعملاء أو تقديم النصيحة أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجرونها.

▪ المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها والمعلومات المرتبطة بها المرفوعة لوحدة التحريات المالية.

4-ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعملاء أ و مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.

5-عدم إخطار العملاء بأن معاملاتهم قيد المراجعة أو المراقبة ونحو ذلك .

6-يتعين مراجعة السجلات الموجودة بصفة دورية ، بما يتضمن استمرار تحديث الوثائق أو البيانات أو المعلومات.

7-لا يقتصر تطبيق إجراءات العناية الواجبة فقط للعميل الجديد ، لكنه يمتد ليشمل العملاء الحاليين علي أساس المخاطر الحساسة.

8-يتعين إ جراء مراجعة مرتين في السنة على الأقل ، وإعداد مذكرة تشمل تلخيص نتائج للمراجعة والاحتفاظ بها بملف العميل .

9-يتعين التحقق في أي انحراف خطير لقياس موثوقية الشخص أو الكيان الذي عرف بالعميل .

المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها في القطاعات غير الربحية :

  • التردد في تقديم المعلومات .
  • كثرة الأسئلة والاهتمام المتزايد بمتطلبات الالتزام .
  • تقديم معلومات مغلوطة أو مضللة .
  • الاشتباه في تورط المتبرع في عمل إرهابي أو ذو صلة بجهة إرهابية .
  • الاشتباه في أن المتبرع يعمل كواجهة لجهة إرهابية .
  • استخدام آليات غير نظامية في نقل الأموال وتحويلها.
  • استخدام حسابات غير حسابات الجمعية لجمع الأموال أو نقلها .
  • تمويل أنشطة غير الأنشطة المصرح بها في قائمة أنشطة الجمعية.
  • ضعف الحوكمة والالتزام بالإجراءات المالية والإدارية .
  • عدم انتظام الحسابات الختامية والتقارير الرقابية التي تعدها الجهة ووجود تناقضات في الحسابات
  • هيكلة العمليات المالية بشكل يؤدي إلى صعوبة متابعتها والتأكد من سلامتها .
  • محاولة المتبرع الحصول على تفويض من الجمعية للقيام بعملية التوزيع كشرط لتبرعاته والتي قد تكون مغرية .
  • ممارسات إجرامية تتفق مع نشاط الجماعات الإرهابية تم إخفائها في مرافق الجمعية .
  • عدم الإفصاح عن بعض الأنشطة والأعضاء .
  • عجز الجمعية عن تقديم معلومات كافية ومقنعة عن أين تنتهي أموالها .
  • استخدام مستندات مزورة .
  • وجود معلومات عن ارتباط أعضاء في الجمعية بمنظمات إرهابية .
  • إنفاق الجمعية لا يتناسب مع حجم المشاريع.
  • فشل الجمعية في توضيح مصادر مواردها .
  • تفادي الوفاء بالمتطلبات القانونية المطلوبة منها .
  • شبكة معقدة للدفع بدون ضرورة.

المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها في الأعمال والمهن غير المالية المحددة:

1-حالة المحاسبين القانونيين:

تتمثل المخاطر المرتبطة بالمحاسبين القانونيين كمهنة مستقلة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أساسي في إمكانية استغلال هذه المهنة في إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين من العمليات التي تتم من خلالها، لذا فإنه يجب على المحاسبين القانونيين الالتزام بتطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عندما يقومون بالإعداد لعمليات مالية أو ينفذون عمليات مالية لصالح عملائهم تتعلق بأحد الأنشطة التالية :

▪ شراء وبيع العقارات .

▪ إدارة أموال العملاء وأوراقهم المالية أو أية أصول أخرى لهم .

▪إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو الحسابات الخاصة بالأوراق المالية.

▪تنظيم المساهمة في إنشاء وتشغيل وإدارة المؤسسات .

▪إنشاء وتشغيل وإدارة الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية وشراء وبيع الكيانات التجارية .

2-حالة العقار:

يعد أسلوب غسل الأموال من خلال القطاع العقاري أسلوبًا تقليديًا خاصة في المجتمعات القائمة على التعامل النقدي ، ويمكن أن يتم غسل الأموال من خلال العقارات عن طريق عدة صور تتضمن في طريقة وطبيعة عمليات البيع والشراء في هذا القطاع .

المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها في تجارة بيع وشراء العقارات:

1-شراء أ و بيع عقار بقيمة لا تتناسب إطلاقًا مع القيمة الفعلية له مقارنة بأسعار السوق أ و أسعار العقارات المماثلة في ذات المنطقة، سواءً بالزيادة أ و النقصان.

2-تكرار شراء عقارات لا تتناسب أسعارها مع القدرة المعتادة للمشتري حسب ما هو معلوم عنه أو الشك في إنجاز هذه العمليات لحساب أشخاص آخرين.

3-قيام العميل بشراء عقار مخصص )للاستعمال الشخصي( كمنزل عائلي على أن يتم تسجيله باسم شركة يملكها العميل .

4-قيام العميل بطلب إعادة تصميم للعقار الذي ينوي شراؤه أو إجراء تحسينات كبيرة فيه و بحيث يقوم العميل بدفع قيمة إعادة التصميم أو كلفة إجراء التحسينات نقد اً ، لغايات بيع العقار بقيمة إضافية .

5-قيام العميل بدفع قيمة العربون نقداً ومن ثم رفضه إتمام عملية الشراء واسترجاع

قيمة العربون من خلال شيك .

6-قيام العميل بدفع قيمة العربون اللازم لشراء العقار بموجب شيك صادر عن شخص ثالث لا تربطه به علاقة واضحة أو محل شبهة أو من غير أصوله أو فروعه .

7-عدم اهتمام العميل بمعاينة العقار والتأكد من حالته الإنشائية قبل إتمام عملية الشراء أو العملية التي يرغب بإتمامها .

8-أن يقوم العميل بشراء عدد من العقارات في مدة قصيرة ، ولا يبدي أي اهتمام بخصوص موقعها وحالتها وتكاليف إصلاحها وغير ذلك.

9-قيام العميل ببيع عقارات مملوكة له دون الاهتمام بالثمن .

10-قيام العميل بتسجيل الممتلكات أو الرهن باسم شخص آخر لإخفاء ملكية العقار .

11-قيام العميل بشراء العقار بأعلى من قيمته الحقيقية، على أن يتم الاتفاق مع المشتري على إعادة فرق القيمة للعميل خارج الدوائر الرسمية .

12-أن يقوم العميل ببيع عقار بعد شراءه مباشرة بسعر أقل من سعر الشراء.

13-قيام العميل بدفع ثمن العقار المشترى من أموال مصدرها دول ذات مخاطرة عالية .

14-قيام العميل بالطلب من المكتب العقاري تحويل ثمن العقار الى دول ذات مخاطر عالية.

15-قيام العميل بإجراء عمليات معقدة تخص مجموعة من العقارات وذلك بالشراء ومن ثم إعادة البيع والمبادلة والمقايضة .

 

 

اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال بجمعية ومضة للتعليم والتدريب

في اجتماع مجلس الإدارة 7 المنعقدة بتاريخ:9/12/2023م الموافق:25/05/1445هـ

 

تفعيل الإشعارات تفعيل تجاهل